السيد هاشم البحراني
438
البرهان في تفسير القرآن
عبد الله ( عليه السلام ) . 6087 / [ 1 ] - العياشي : عن عبد الرحمن الأشل ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله : * ( وجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وحَفَدَةً ) * . قال : « الحفدة : بنو البنت ، ونحن حفدة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » . 6088 / [ 2 ] - عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله : * ( وجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وحَفَدَةً ) * ، قال : « هم الحفدة وهم العون منهم » يعني البنين . قوله تعالى : * ( ضَرَبَ اللَّه مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * - إلى قوله تعالى - * ( هَلْ يَسْتَوِي هُوَ ومَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وهُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) * [ 75 - 76 ] 6089 / [ 3 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ينكح أمته من رجل ، أيفرق بينهما إذا شاء ؟ فقال : « إن كان مملوكه ، فليفرق بينهما إذا شاء ، إن الله تعالى يقول : * ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * فليس للعبد شيء من الأمر ، وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها » « 1 » . 6090 / [ 4 ] - وعنه : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل - وأنا عنده أسمع - عن طلاق العبد . قال : « ليس له طلاق ولا نكاح ، أما تسمع الله تعالى يقول : * ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * » قال : « لا يقدر على طلاق ولا على نكاح إلا بإذن مولاه » . 6091 / [ 5 ] - وعنه : بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العبد ، هل يجوز طلاقه ؟ فقال : « إن كانت أمتك فلا ، إن الله تعالى يقول : * ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * وإن كانت أمة قوم
--> 1 - تفسير العيّاشي 2 : 264 / 46 . 2 - تفسير العيّاشي 2 : 264 / 47 . 3 - التهذيب 7 : 340 / 1392 . 4 - التهذيب 7 : 347 / 1421 . 5 - التهذيب 7 : 348 / 1423 . ( 1 ) في المصدر : صفقتها .